• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: ضبط سرعة المركبات والحيوانات وفق ظروف الطريق

يجب على سائق المركبة أو الحيوانات أن يضبط السرعة بحسب ظروف حركة المرور وصعوبات السير وأن يخففها في الحالات المنصوص عليها.

نص المادة

على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:‏ ‏ أ عند اجتياز المناطق المأهولة.‏ ‏ ب إذا ظهر له الطريق غير حر.‏ ‏ ج إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.‏ ‏ د في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.‏ ‏ هـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.‏ ‏ و عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.‏ ‏ ز عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.‏ ‏ ح عند انتهاء النهار.‏ ‏