• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: استثناءات حدود السرعة للمركبات الخاصة

على سائق المركبة الالتزام بحدود السرعة القصوى والدنيا، ولا يستثنى من ذلك إلا مركبات الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استعمال إشارات الإنذار الخاصة بها، أو من ينقل شخصاً في حالة إسعاف، أو أرتال مركبات الجيش وفق تعليماتها.

نص المادة

على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:‏ ‏ قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.‏ ‏