يحظر على المركبات التي لا تبلغ سرعتها القصوى السرعة الدنيا المعلن عنها أن تدخل الطرقات السريعة أو تسير عليها.
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.