• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: حظر دخول المركبات البطيئة للطرق السريعة

يحظر على المركبات التي لا تبلغ سرعتها القصوى السرعة الدنيا المعلن عنها أن تدخل الطرقات السريعة أو تسير عليها.

نص المادة

يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.‏ ‏