تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات بقرارات رسمية من الجهة المختصة بحسب مكان الطريق.
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات: أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن. ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه. الفصل الخامس التلاقي والتجاوز التلاقي : المادة 23 على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها¾ وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق. التجاوز :