• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تحديد السرعات على الطرق بقرارات رسمية

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات بقرارات رسمية من الجهة المختصة بحسب مكان الطريق.

نص المادة

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:‏ ‏ أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.‏ ‏ ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.‏ ‏ ‏ ‏الفصل الخامس‏ ‏ التلاقي والتجاوز‏ ‏ التلاقي : ‏المادة 23 ‏ على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها¾ وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.‏ ‏ التجاوز‏ ‏ :