• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: شروط التجاوز الآمن للسائق

لا يجوز الشروع في التجاوز قبل التأكد من سلامة الطريق وتنبيه المستعملين والابتعاد الآمن وعدم تجاوز خط متصل.

نص المادة

على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:‏ ‏ أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.‏ ‏ ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.‏ ‏ ج¬ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأكّد من انهم قد اخذوا علما بذلك.‏ ‏ د¬ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.‏ ‏ هـ الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية.‏ ‏