• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات إنهاء التجاوز بأمان

على السائق المتجاوز أن يعلن انتهاء التجاوز بالإشارة الضوئية وأن يلتزم يمين الطريق بعده دون محظور.

نص المادة

على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.‏ ‏