يجب على السائق المراد تجاوزه أن يلتزم أقصى يمين الطريق وألا يزيد سرعته وأن ينبه عند وجود خطر أو عائق.
على السائق المراد تجاوزه: أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق. ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز. ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.