• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: التزامات السائق المراد تجاوزه

يجب على السائق المراد تجاوزه أن يلتزم أقصى يمين الطريق وألا يزيد سرعته وأن ينبه عند وجود خطر أو عائق.

نص المادة

على السائق المراد تجاوزه:‏ ‏ أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.‏ ‏ ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.‏ ‏ ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.‏ ‏