• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: حالات السماح بالتجاوز من اليمين

يجوز التجاوز من اليمين فقط في الحالات المحددة بالنص وخلاف الأصل الوارد في المادة 24.

نص المادة

خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :‏ ‏ أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .‏ ‏ ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية.‏ ‏ ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر:‏ ‏ 1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد .‏ ‏ 2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .‏ ‏