يجوز التجاوز من اليمين فقط في الحالات المحددة بالنص وخلاف الأصل الوارد في المادة 24.
خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة : أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون . ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية. ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر: 1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد . 2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .