• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: حظر تجاوز القطارات والحافلات أثناء التوقف

يحظر تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء توقفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب المخصص لذلك، كما يحظر تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها إشاراتها الضوئية الخاصة.

نص المادة

يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .‏ ‏