• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: مواقع محظورة للتجاوز

يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى في المواقع والحالات المحددة في المادة، ومنها المنعطفات والجسور والأنفاق والتقاطعات والطرق غير المسموح فيها بالتجاوز.

نص المادة

يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :‏ ‏ أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .‏ ‏ ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.‏ ‏ ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه.‏ ‏ د على الجسور وفي الأنفاق.‏ ‏ هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.‏ ‏ و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.‏ ‏ ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.‏ ‏ ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.‏ ‏ ط في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز.‏ ‏