يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى في المواقع والحالات المحددة في المادة، ومنها المنعطفات والجسور والأنفاق والتقاطعات والطرق غير المسموح فيها بالتجاوز.
يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى : أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط . ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية. ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه. د على الجسور وفي الأنفاق. هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة. و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان. ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل. ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى. ط في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز.