إذا كان الطريق ذا اتجاه مزدوج ويحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة، فلا يجوز للسائق المتجاوز استعمال المسرب الأقصى يساراً، ويقتصر استعماله على المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.