• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: أفضلية المرور لمركبات الطوارئ

تُعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمالها الإنذار الخاص، ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.

نص المادة

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل السادس‏ ‏ أفضلية المرور عند تقاطع الطرق‏ ‏