تُعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمالها الإنذار الخاص، ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً. الفصل السادس أفضلية المرور عند تقاطع الطرق