• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: إجراءات تغيير الطريق بأمان

يجب على السائق عند تغيير الطريق أن يشعر الآخرين بقصده وأن يلتزم بجهة التحول المحددة دون إحداث خطر أو إزعاج.

نص المادة

على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:‏ ‏ أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.‏ ‏ ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد.‏ ‏ ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى ايقاع خطر بالآخرين أو ازعاج لهم.‏ ‏