إذا وصلت مركبتان إلى التقاطع في وقت واحد بلا أفضلية لأحدهما، فالأولوية للمركبة التي يكون يمينها حراً، وفي الساحات تكون الأفضلية للمركبات الموجودة داخل الساحة.
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.