• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: أفضلية المرور على الطرق الرئيسية والثانوية

تكون الأفضلية للمركبة السائرة على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وإذا لم يكن للطرق تصنيف فتطبق أحكام المادة السابقة.

نص المادة

خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.‏ ‏