تكون الأفضلية للمركبة السائرة على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وإذا لم يكن للطرق تصنيف فتطبق أحكام المادة السابقة.
خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.