يلتزم السائق في التقاطع أو المفترق بإشارة منظم المرور ثم بالإشارات الضوئية ثم بالإشارات الأخرى بحسب وجودها.
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي: أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده. ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور. ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها. الفصل السابع خط حديدي وطرق :