• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: التقيد بإشارات المرور عند التقاطعات

يلتزم السائق في التقاطع أو المفترق بإشارة منظم المرور ثم بالإشارات الضوئية ثم بالإشارات الأخرى بحسب وجودها.

نص المادة

على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:‏ ‏ أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.‏ ‏ ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.‏ ‏ ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل السابع‏ ‏ خط حديدي وطرق‏ ‏ :