• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: عبور ممرات الخط الحديدي بأمان

يجب عدم اجتياز ممر الخط الحديدي غير المحروس إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان، ويجب التقيد بتعليمات حارس الممر إذا كان محروساً ومجهزاً بحاجز.

نص المادة

أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.‏ ‏ ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.‏ ‏