يجب عدم اجتياز ممر الخط الحديدي غير المحروس إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان، ويجب التقيد بتعليمات حارس الممر إذا كان محروساً ومجهزاً بحاجز.
أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان. ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.