• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: حظر الوقوف على الخطوط الحديدية

يحظر الوقوف أو التوقف على الخطوط الحديدية أو استعمالها من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.

نص المادة

يحظر:‏ ‏ أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.‏ ‏ ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.‏ ‏