يحظر الوقوف أو التوقف على الخطوط الحديدية أو استعمالها من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
يحظر: أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها. ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.