يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها ما لم يتعارض ذلك مع أحكام هذا القانون.
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها. الفصل الثامن الوقوف والتوقف: