يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق إذا كان ذلك يسبب خطراً أو يعيق السير أو يشكل إساءة استعمال للطريق.
يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.