• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: حظر إيقاف المركبات بشكل يعيق السير

يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق إذا كان ذلك يسبب خطراً أو يعيق السير أو يشكل إساءة استعمال للطريق.

نص المادة

يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.‏ ‏