• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: إيقاف المركبات على الجهة اليمنى من الطريق

يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد، فإن تعذر ذلك ففي أقصى الطرف الأيمن من المعبد.

نص المادة

يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.‏ ‏