يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد، فإن تعذر ذلك ففي أقصى الطرف الأيمن من المعبد.
يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.