يحظر على السائق أو أي من ركاب المركبة أن ينزل منها أو يفتح أحد مخارجها قبل إيقافها والتأكد من إمكانية ذلك بأمان، وتراعى القاعدة نفسها عند صعود الركاب إليها.
يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.