• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: حظر الوقوف في أماكن محددة لتجنب عرقلة المرور

يحظر الوقوف أو التوقف في الأماكن المحددة في المادة، ومنها الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها، ومواقف الحافلات، والمنعطفات، والجسور، والأرصفة، والأوتوستراد، وبجوار مركبة أخرى متوقفة.

نص المادة

يحظر الوقوف او التوقف:‏ ‏ أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.‏ ‏ ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.‏ ‏ ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها.‏ ‏ د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.‏ ‏ هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة.‏ ‏ و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏ ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد).‏ ‏ ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏