يحظر الوقوف أو التوقف في الأماكن المحددة في المادة، ومنها الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها، ومواقف الحافلات، والمنعطفات، والجسور، والأرصفة، والأوتوستراد، وبجوار مركبة أخرى متوقفة.
يحظر الوقوف او التوقف: أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة. ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام. ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها. د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق. هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة. و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة. ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد). ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.