• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: منع عرض المركبات للبيع على الأرصفة والطرقات

يُحظر عرض المركبة المعدة للبيع أو وقوفها بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.

نص المادة

يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.‏ ‏