يُحظر عرض المركبة المعدة للبيع أو وقوفها بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف.
يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.