للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق إذا كانت تعطل حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.
للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في الرفع والنقل لاي مركبة واقفة او متروكة على الطريق لاي سبب دون فتحها اذا كان في وجودها تعطيل او اعاقة لحركة المرور، او تعريض سالكي الطريق للخطر. الفصل التاسع الشاخصات واشارات المرور :