توضع الشاخصات على الطرق لتنبيه مستعمليها بحسب أنواعها المحددة في المادة.
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من: أ¬ شاخصات تحذير من الخطر. ب¬ شاخصات الوقوف والانتظار. ج¬ شاخصات المنع والالزام. د¬ شاخصات الاولوية. هـ شاخصات الارشاد او الاعلام او التوجيه.