• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: مطابقة الشاخصات والإشارات للاتفاقات الدولية

يجب أن تكون الشاخصات والإشارات والعلامات على الطرق متفقة مع الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.

نص المادة

يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.‏ ‏