يجب أن تكون الشاخصات والإشارات والعلامات على الطرق متفقة مع الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.
يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.