يحظر وضع ما يخرج الشاخصات عن غايتها ويحظر إزالتها أو إتلافها أو تغيير مواضعها أو اتجاهاتها.
أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها. ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.