• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: حظر تغيير أو إتلاف الشاخصات وإشارات الطرق

يحظر وضع ما يخرج الشاخصات عن غايتها ويحظر إزالتها أو إتلافها أو تغيير مواضعها أو اتجاهاتها.

نص المادة

أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها.‏ ‏ ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.‏ ‏