توضع الشاخصات في الأماكن الخطرة وعلى الحدود لتضمين التعليمات وتحديد الوزن الأقصى للمركبات الداخلة أو العابرة.
يجب ان توضع شاخصات: أ¬ على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها وفي الاماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سلامة المرور. ب¬ عند مداخل ابواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الاقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد. او العابرة منها ضمانا لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول او العبور.