تتولى وزارة النقل وضع الشاخصات خارج المدن، وتتولى البلديات أو ما يقوم مقامها وضعها داخل المدن.
تتولى وضع الشاخصات: أ¬ وزارة النقل خارج المدن. ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن. الفصل العاشر السباقات :