• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: جهات وضع الشاخصات داخل وخارج المدن

تتولى وزارة النقل وضع الشاخصات خارج المدن، وتتولى البلديات أو ما يقوم مقامها وضعها داخل المدن.

نص المادة

تتولى وضع الشاخصات:‏ ‏ أ¬ وزارة النقل خارج المدن.‏ ‏ ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن. ‏ ‏ ‏ ‏ الفصل العاشر‏ ‏ السباقات‏ ‏ :