لا يجوز السماح بسباقات السيارات والدراجات على الطرق إلا بترخيص ومع إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق. ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم. الفصل الحادي عشر سلامة الطرقات :