• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: ترخيص سباقات السيارات والدراجات بشروط

لا يجوز السماح بسباقات السيارات والدراجات على الطرق إلا بترخيص ومع إبراز عقد ضمان ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.

نص المادة

أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق.‏ ‏ ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل الحادي عشر‏ ‏ سلامة الطرقات‏ ‏: