يحظر على أي كان أن يعيق الطريق أو يضر به أو يجري عليه عملاً يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالسلامة العامة.
يحظر على اي كان: أ¬ ان يرمي او يترك على الطريق كل ما من شأنه ان يعيق حركة السير او ان يسبب اخطاراً او ان يلحق اضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه او غير ذلك. ب¬ ان يلحق عطلاً بالطريق. ج¬ ان يحفر الطريق لاي سبب كان او يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق. د¬ ان يضع على الطريق او ان يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر. هـ اجراء اي عمل على الطريق يمكن ان يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة. الباب الثالث سير مجموعة من المركبات اربطة المقطورات :