يجوز جر المقطورات بالمركبات الآلية فقط ضمن الشروط والقيود الواردة في المادة، ويُحظر الجر المخالف لها.
أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها. ب¬ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة مخصصة لنقل الاشياء. ج¬ اذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الاشياء الخاصة بالركاب فقط، ولايجوز استعمالها لنقل الاشخاص. د¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة اخرى معطلة على الا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون المقطورة خالية من الاشخاص والاشياء باستثناء السائق، والا تزيد السرعة القصوى على ثلاثين كيلو مترا بالساعة. هـ¬ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص): 1 ان تجر مقطورة او نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل اشياء الركاب اذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض. 2 ان تجر مركبة اخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة. و¬ يحظر على سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) ان تجر مقطورة لغايات تجارية او صناعية او زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها للاستعمال الشخصي. ز¬ يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتها. الباب الرابع شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات الفصل الاول¬ اجهزة التنبيه واستعمالها :