• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: تجهيز مركبات الطوارئ بأجهزة إنذار خاصة

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف بأجهزة إنذار خاصة علاوة على المنبهات العادية.

نص المادة

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والاطفاء والاسعاف باجهزة انذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.‏ ‏