المادة 60: حظر استخدام أجهزة التنبيه الصوتية إلا للضرورة
يُحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا عند الضرورة ولتنبيه مستعملي الطريق.
نص المادة
يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.