يُمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى وبالشروط المحددة، ويُستعاض ليلاً عنها بالمشيرات الضوئية.
يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف. ب¬ يستعاض ليلا عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية، ويمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من هذه المادة.