• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: تقييد أو منع التنبيه الصوتي في المناطق المأهولة

يجوز للسلطات المحلية المختصة تقييد أو منع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.

نص المادة

للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.‏ ‏