يجوز للسلطات المحلية المختصة تقييد أو منع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.
للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.