لا تسري أحكام المواد 60 و61 و62 على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
لا تسري احكام المواد 60و61و62 من هذا القانون على مركبات قوى الامن والاطفاء والاسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع. الفصل الثاني المكابح¬ اجهزة التوقيف :