• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: شروط فعالية المكابح الدائمة والاحتياطية

يجب أن تستوفي المكابح الدائمة والاحتياطية شروط الفعالية المحددة في المادة لضمان سلامة المركبة.

نص المادة

أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات.‏ ‏ ب¬ يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسمسيون) وان يبقى مضغوطاً آلياً اثناء غياب السائق اما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الاشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم اثناء غياب السائق.‏ ‏ ج¬ يجب ان تكون دواليب السيارة¬ المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة الى مستوى تناظر السيارة الطولي.‏ ‏