يجب تجهيز المقطورة بمكبح واحد على الأقل متى تجاوز وزنها الفارغ 750 كغ أو جاوز نصف الوزن الفارغ للقاطرة.
آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل. ب¬ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولايطبق ذلك على: 1 مقطورات النزهة ذات العجلتين. 2 المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن «750» كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية. 3 مقطورات المركبات الزراعية التي لايتجاوز وزنها «750» كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة موزعة بصورة تناظرية بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل. الفصل الثالث الأنوار وطرق استعمالها :