يجب تجهيز كل سيارة بالأنوار المحددة في المادة 68 وفق الشروط الفنية والمرئية الواردة فيها.
أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة: 1 بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهر نظر مستعمل الطريق « أنوار جانبية». 2 بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة 100 متر على الأقل أمام السيارة «أنوار الطريق». 3 بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة 30 مترا على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين «أنوار التلاقي». 4 بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من مؤخرة السيارة «أنوار القياس». 5 بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة 20 متراً على الأقل. 6 بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار «تخفيف السرعة». ب¬ يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الأمام والى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية «أنوار الوقوف». ج يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف. د¬ تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.