• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: تجهيز السيارات بمشيرات ضوئية

يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية متقطعة أمامية وخلفية، ويجوز إضافة مشير جانبي برتقالي متقطع.

نص المادة

يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي:‏ ‏ أ¬ نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.‏ ‏ ب¬ ويمكن بالإضافة الى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.‏ ‏