يجب تجهيز السيارات بالأنوار والمشيرات الخاصة المحددة في المادة وفق الأوصاف والشروط المبينة فيها.
¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي: 1 مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه. 2 أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى «أنوار الضباب». 3 أنوار السير الى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية الى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة أمتار. ب¬ يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنورمثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة «100» متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل. ج يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن 15 سم ويتجه أحد رؤوسه الى الأعلى، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة/100/ متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النورالاحمر الخلفي وغير منفصلة عنه. د¬ تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية: 1 وضع راية حمراء قانية لاتقل أبعادها عن «30ه20» سم نهاراً في مؤخرة الحمولة. 2 وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.