• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: توحيد لون وفعالية الأضواء في المركبات

يجب توحيد لون وشدة الأضواء المتعددة في المركبة، ويمنع أن تكون متقطعة إلا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.

نص المادة

¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.‏ ‏ ب¬ لايجور أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.‏ ‏ ج يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.‏ ‏