• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: حظر استخدام المشعاع في المركبات

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع واستعماله لإنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة، مع استثناء مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف وفق تعليمات الجهات المختصة.

نص المادة

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.‏ ‏