يجب تجهيز الدراجة العادية بنور أمامي غير مبهر يضيء الطريق ليلاً لمسافة لا تقل عن 50 متراً وبنور أحمر ظاهر من الخلف أو ما يعادله بالعاكس الأحمر، مع شروط خاصة للدراجة ذات الثلاثة الدواليب والسلة الجانبية.
أ يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة 50 متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقادة باليد. ب إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.