• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بالأنوار

يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بأنوار أمامية وخلفية بالشروط المحددة متى سارت ليلاً أو اقتضت الظروف ذلك نهاراً.

نص المادة

أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:‏ ‏ 1 بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.‏ ‏ 2 بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.‏ ‏ ب يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة 150 متراً وألا تكون مبهرة للنظر.‏ ‏ ج إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.‏ ‏