• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: تجهيز المركبات الحيوانية بعاكسات حمراء

يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بعاكسات حمراء في المؤخرة، وتوضع عاكسة عربات اليد على اليسار ضمن الحد المكاني المحدد.

نص المادة

أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.‏ ‏ ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.‏ ‏