يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بعاكسات حمراء في المؤخرة، وتوضع عاكسة عربات اليد على اليسار ضمن الحد المكاني المحدد.
أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر. ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.