• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: استخدام الأنوار ليلاً وتجنب إبهار السائقين

على السائق أن يستخدم الأنوار الملائمة ليلاً وعند الاقتضاء وأن يتجنب إبهار السائقين الآخرين في جميع الحالات المحددة في النص.

نص المادة

أ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.‏ ‏ ب على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.‏ ‏ ج على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية:‏ ‏ 1 عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر.‏ ‏ 2 إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.‏ ‏ 3 في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية.‏ ‏ 4 في المناطق المأهولة.‏ ‏ د على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية:‏ ‏ 1 على الطرق الرئيسية العريضة (أوتوستراد).‏ ‏ 2 في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية.‏ ‏ 3 عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.‏ ‏ 4 عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة.‏ ‏