على سائق المركبة أن يستعمل أنوار الجانبين أثناء الليل سواء استعمل أنوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم يستعملها.
على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل.