• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: استعمال أنوار الجانبين ليلاً في المركبات

على سائق المركبة أن يستعمل أنوار الجانبين أثناء الليل سواء استعمل أنوار الطريق أو أنوار التلاقي أو لم يستعملها.

نص المادة

على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل.‏ ‏